عنوان الفتوى : ما يلزم من نسي صلاة ولا يدري ما هي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وجهت لكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن بطلت صلاته أو نسيها وجهل عين هذه الصلاة التي بطلت أو لم يصلها أصلاً لنسيان أونوم أو غير ذلك فقد ذكر الفقهاء أنه يجب عليه أن يصلي خمس صلوات بدءاً من الظهر وانتهاء بالفجر إذ لا تبرأ ذمته إلا بذلك، قال خليل في مختصره في الفقه المالكي: وإن جهل عين منسية مطلقاً صلى خمساً، قال الخرشي في شرحه: يعني أن من تذكر فائتة من الصلوات الخمس سواء فاتئة ناسياً أو عامداً لا يدري ما هي فإنه يصلي الصلوات الخمس إذ لا تبرأ ذمته إلا بها إذ هو مطلوب ببراءة الذمة لأن كل صلاة من الخمس يمكن أن تكون هي المنسية أو المتروكة فصار عدد حالات الشك خمساً فوجب استيفاؤها ويجزم النية في كل واحدة من الخمس بأنها هي. انتهى.

والله أعلم.