عنوان الفتوى : يشترط فيمن يلي نكاح الكتابية أن يكون موافقاً لها في دينها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب مقيم في 35 من العمر أرغب في الزواج من فتاه مسيحية وهي موافقة وأهلها كذلك موافقون، ولطول الإجراءات الرسمية المتبعة هنا وفي السفارة تجعلني أستعجل الزواج أكثر لكي لا أقع في ما حرم الله وهي تعلم ذلك وتوافقني عليه، فضيلة الشيخ هل أعقد عليها أو يعقد موكلها عن أبيها علينا بعقد بيني وبينها ويكون شرعيا من حيث ولي الأمر الموكل من قبل والدها (حيث إنه يوجد في بلده الآن) والشهود والمهر، حتى نرجع إلى بلادنا ونعقده رسميا في أقرب إجازة سانحة، ,هل يوكل والدها مسلما ينوب عنه أم مسيحيا هي تعرفه، كيف تكون الوكالة الشرعية عن ولي الأمر إذا كانت بالإنجليزية بمعنى الصيغة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإننا أولا: لا ننصح بالزواج من مسيحية، ومع ذلك فلو أصر عليه السائل فله أن يستعجل في إجراءاته الشرعية، ولا سيما إذا خاف من المعصية، ومن أهم الشروط لصحته النكاح الولى والشهود، فلا يجوز لك الزواج من هذه الفتاة إلا بإذن وليها، ولوليها أن يوكل من ينوب عنه في تزويجها، ويشترط فيمن يلي نكاحها أن يكون موافقاً لها في دينها، وتراجع الفتوى رقم: 20230.

فإذا تم هذا النكاح مستوفياً شروط النكاح الصحيح وقد ذكرناها في الفتوى رقم: 1766، فلا يلزم تجديده مرة أخرى، وينبغي توثيق النكاح لما فيه من حفظ الحقوق لأصحابها، وليس للوكالة صيغة معينة، بل تكفي كل صيغة متضمنة ما يدل على مقصودها وينتفي فيها ما يوجب اللبس. وللمزيد من الفائدة في موضوع الزواج من الكتابية راجع الفتوى رقم: 8674.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح