عنوان الفتوى : إنفاق المرأة على بيتها من المال الحلال الذي تكسبه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا زوجة عاملة(مدرسة) لزوج يعمل في بنك ربوي ونعلم أن العمل به حرام فبالتالي المال حرام لذلك: هل يجوز لي أن اصرف على بيتي ونفسي وأولادي من طعام وشراب ولباس من مالي الخاص من غير الحاجة إلى زوجي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من أن تقومي أنت بالإنفاق على نفسك وبيتك وأولادك، بل إن ذلك من الإحسان والخير.

وإذا أنفقتِ أنتِ من المال الحلال الذي تكسبينه فقد طهَّرْتُم أبدانكم من الحرام. ولا يعتبر ما تكسبينه من المال مالا لزوجك، بل هو مالٌ لك أنت، ليس له عليه سلطان، ولكن إذا كنت قادرة على أن تنفقي على نفسك وعليه وعلى الأولاد والبيت، وبذلت ذلك له فالظاهر والله أعلم أنه لا يجوز له الاستمرار في هذا العمل المحرم، لأن الضرورة غير متحققة، فيلزمه ترك العمل فوراً، والبحث الجاد عن عمل حلال.

وأما عن الأرباح التي تجنى من حساب الاستثمار في البنوك الإسلامية، ولا تحدد فيها نسبة الربح، بل هي خاضعة للربح والخسارة، فحلال إن شاء الله، ما دامت هذه البنوك ملتزمة التزاما تاما بأحكام الشريعة في ما تقوم به من معاملات.

والله أعلم.