عنوان الفتوى : حكم الهبة للميت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الهبة للميت، والمشكلة هي أن الميت يستحيل قبولها، فهل يجوز ورثة الميت قبول الهبة بدلاً منه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تصح الهبة إلى الميت ولا يجوز للورثة أن يقبلوها نيابة عنه لعدم صحة الهبة له أصلاً، لأن الميت لا يملك ولا يتملك، قال البهوتي في دقائق أول النهى: وإن مات موصى له قبل موصٍ بطلت الوصية لأنها عطية صادفت المعطى ميتاً، فلم تصح كهبته لميت.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها