عنوان الفتوى : ميراث حمل مستكن مع الزوجة والأولاد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بخطاب المحافظة رقم 7 سبتمبر سنة 1925 - 1730 بما صورته بأمل تقسيم مبلغ واحد جنيه على ورثة المرحوم أحمد حسين الموضحين بالشهادة الإدارية طيه حسب الفريضة الشرعية والتكرم بالإفادة لإجراء اللازم نحو الصرف وطيه الأوراق عدد 6 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 7 سبتمبر سنة 1925 - 1730 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم أحمد حسين. ونفيد أن لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. ويوقف الباقى من التركة إلى أن ينفصل الحمل ويستبين هل هو ذكر أو أنثى، وهل هو واحد أو متعدد. وحينئذ يعرف ما يخص كل واحد من أولاد المتوفى فيرجأ الجواب إلى أن يجئ البيان والأوراق عائدة من طيه كما وردت وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...