عنوان الفتوى : الزواج من أخرى قبل الدخول بالأولى لا حرج فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي صديق قد عقد للزواج وسيتم حفل الزفاف بعد ستة أشهرتقريبا إن شاء الله وهوالآن يفكر بالزواج من واحدة أخرى وهولم يتزوج الأولى فهل يجوزذلك ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يظهر من سؤالك أنك تريد الزواج بأخرى دون أن تطلق الأولى، ولكن قبل الدخول بها.
وعليه نقول: لا حرج على الرجل أن يتزوج من واحدة إلى أربع، ما لم يخش من التقصير في الحقوق التي أوجبها الله تعالى للنساء على أزواجهن، والعجز عن القيام بواجباته تجاههن، فإن الله تبارك وتعالى قال في محكم كتابه: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) [النساء:3].
ولذا، فيجوز لمن عقد على امرأة أن يتزوج من أخرى، سواء دخل بالأولى، أو لم يدخل بها، لا حرج في ذلك.
وإذا كان قصدك أنك تريد نكاح امرأة أخرى، ومفارقة الأولى التي عقدت عليها ولم تدخل، ماذا يترتب عليك؟ وما حكم الإقدام على ذلك؟ فإنا نحيلك على الفتوى رقم: 1955.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة