عنوان الفتوى : بيان القول في حكم المصاب بسلس البول أو المبتلى بخروج الريح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من مكة المكرمة المستمع (م. ع. ق) بعث برسالة ضمنها ثلاثة أسئلة، في أحد أسئلته يقول: إنه مصاب بسلس البول كيف تنصحونه سماحة الشيخ ليؤدي صلواته على الوجه الأكمل؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: صاحب السلس مثل المرأة صاحبة الاستحاضة، الواجب عليه كما بين أهل العلم أنه يتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت يتوضأ ويصلي مع الناس والحمد لله يتحفظ بشيء من القطن أو غيره على ذكره حتى لا يتأذى بالبول في ثيابه وبدنه، كما أن المستحاضة تتلجم وتتحفظ بشيء وتصلي الصلوات في أوقاتها وتوضأ إذا دخل الوقت، ولهذا قال ﷺ للمستحاضة: توضئي لوقت كل صلاة، فصاحب السلس ومثله صاحب الريح الذي تخرج منه الريح دائماً ما يستطيع البقاء إلى وقت يؤدي فيه الصلاة فإنه يصلي على حسب حاله، يتوضأ إذا دخل الوقت ويصلي مع الناس ولو خرج منه الريح أو خرج منه البول، كما تصلي المستحاضة ولو خرج منها الدم، لكن يتوضأ بعد دخول الوقت ما دام الحدث دائما. نعم
المقدم: المهم أنكم تنصحون كلاً من صاحب السلس وصاحبة الاستحاضة بالتحفظ عند تأدية الصلاة.
الشيخ: نعم، دائماً تحفظ دائماً حتى يكون ذلك أسلم للبدن والثياب.