عنوان الفتوى : حكم وضوء من مس فرجه بيده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

المستمع عبدالمحبوب سيف علي بعث بهذه الرسالة يسأل في سؤالها الأول عن مس القبل أو الدبر؟ وما حكمه في الوضوء؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: من مس فرجه دبراً كان أو قبلاً انتقض وضوءه؛ لقول النبي ﷺ: من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما حائل فقد وجب عليه الوضوء ، وفي اللفظ الآخر: من مس ذكره فليتوضأ فإذا مس الرجل فرجه دبراً أو قبلاً انتقض وضوؤه وهكذا المرأة. نعم.