عنوان الفتوى : هل يصح منح المرأة مالاً لزوجها ليقدمه مهراً لها ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم أنا فتاه تم عقد قراني منذ ثلاثة أشهر على أن يكون العرس السنة القادمة ولكن المسألة في المهر حيث تم العقد بوجود الشهود والمأذون وولي الأمر والزوج وقمت أنا بتدبير المهر طبعا بدون علم الأهل وكان المهر شكليا أمام الجميع حتى يتم عقد القران لأن الزوج لا يملك شيئا وهو على خلق ودين وهذا الاتفاق كان بيني وبينه ولا أحد يعلم بذلك إلا الله وهو سيدفع لي المهر مستقبلا و

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب أن يصدق الرجل من أراد الزواج منها شيئاً ذا قيمة مأذوناً شرعاً في تموله والانتفاع به، وهو ما يسمى بالمهر، حالاً أو مؤجلاً.
ولا حرج في دفعك شيئاً من المال إلى هذا الرجل، ليقدمه مهراً لك رفعاً للحرج عنكما، مع التزامه بأن يدفع المهر مستقبلاً.
لكن ينبغي أن توثقي هذا الحق بأن يكتب ورقة يثبت فيها أن لك عنده كذا من المال، ضماناً لحقك، ولو أمكن توثيق هذه الورقة في المحكمة، أو بشهادة شاهدين كان ذلك أولى.
وعقد نكاحك هذا المشتمل على وجود الولي والشهود والمهر عقد صحيح.
وعليه، فقد صرت زوجة له، يجوز لك الحديث معه والخلوة، وغير ذلك مما يجوز بين الزوجين، وقد سبق بيان ذلك تحت الفتوى رقم: 6263، ورقم: 3561.
والله أعلم.