عنوان الفتوى : ادفع الزكاة إذا كان المدين غير معسر ولا مماطل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسوله الامين أما بعد:لي أخ يملك من المال 2000 دينار أردني منذ سنتين، وقد أقرض المبلغ المذكور لأختي المدة المذكورة وقامت أختي بسداد ما عليها له، فهل تجب عليه زكاة المبلغ المذكور وإذا كان الجواب بنعم فهل يزكي عن سنه أم أكثر؟ و جزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الدين على مليء وليس معسراً أو مماطلاً فعلى صاحب المال أن يزكي هذا الدين لأنه كالأمانة بيد من هو عليه، ويزكيه مع ماله كلما حال عليه الحول.
وأما إذا كان هذا الدين على معسر أو مماطل، فإنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة .
             والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري