عنوان الفتوى : أنواع المقاطعة وأحكامها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم القاطعة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يتبين لنا ما تعني بهذا السؤال، ولكن إن كنت تعني به حكم المقاطعة الاقتصادية للدول أو المؤسسات التي قد يحدث منها نوع من التطاول على الإسلام والمسلمين، فراجع الفتوى رقم: 71469، وإن كنت تعني قطيعة الرحم، فراجع الفتوى رقم: 4417، والفتوى رقم: 31617.

وإن كنت تعني التهاجر بين المسلمين فراجع في ذلك الفتوى رقم: 7119، والفتوى رقم: 25074.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
التحاكم للقوانين الوضعية جائز إن دعت إليه الضرورة
ضوابط استعمال الحيلة لاستخراج الحقوق المشروعة
مسألة المقاطعة الاقتصادية لبعض البلاد المعادية
حكم المشاركة في الانتخابات الطلابية في الجامعات
الشورى بين الوجوب والندب
ما يفعله الإمام بعد الشورى
المفهوم الصحيح للتدرج في التشريع
التحاكم للقوانين الوضعية جائز إن دعت إليه الضرورة
ضوابط استعمال الحيلة لاستخراج الحقوق المشروعة
مسألة المقاطعة الاقتصادية لبعض البلاد المعادية
حكم المشاركة في الانتخابات الطلابية في الجامعات
الشورى بين الوجوب والندب
ما يفعله الإمام بعد الشورى
المفهوم الصحيح للتدرج في التشريع