عنوان الفتوى : حكم تسمية الحيوان باسم معين ومنادته به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود أن أستشيركم في موضوع وأتمنى إفادتي فيه وهو: ما حكم التعديل على صور الإنسان مثل دمجها بصورة حيوان، وتشبيه الحيوان بالإنسان ومناداته باسم عربي؟ وشكراً لكم إخوتي في الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة تنزل منزلتها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 74651 نرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها، وأما تعديل الصور أو دمجها مع بعضها، فإن كانت تبقى مع ذلك كاملة فإن حكمه حكم تصوير ذوات الأرواح، وإن كان ذلك يغيرها تغييراً بحيث لم تعد يطلق عليها أنها صورة لذوات الأرواح فالظاهر الجواز، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 13282.

وأما تسمية الحيوان باسم معين ومنادته بذلك فلا مانع منه شرعاً، فقد درج الناس من قديم الزمان؛ على تسمية الحيوانات وغيرها بأسماء عربية، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم عدة دواب ولها أسماء عربية كما هو معروف في كتب السير والأخبار، وقد عقد صاحب قرة الأبصار باباً خاصاً البيان دوابه صلى الله عليه وسلم وأسمائها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
المنع من تقطيع لحم الخنزير باللمس ولو بقفازات
قتل ملكة النحل لاستبدالها بأخرى بهدف زيادة الإنتاج
هل يجوز ضرب الكلب لمنعه من دخول مكان؟
اقتناء القطط والكلاب المريضة للعناية بها
النصح بعدم بيع القطط غير واجب
حكم تغذية الدواجن بالديدان
كراهية ذبح الأنعام الحلوب للمصلحة العامة
المنع من تقطيع لحم الخنزير باللمس ولو بقفازات
قتل ملكة النحل لاستبدالها بأخرى بهدف زيادة الإنتاج
هل يجوز ضرب الكلب لمنعه من دخول مكان؟
اقتناء القطط والكلاب المريضة للعناية بها
النصح بعدم بيع القطط غير واجب
حكم تغذية الدواجن بالديدان
كراهية ذبح الأنعام الحلوب للمصلحة العامة