عنوان الفتوى : حكم الاكتفاء بفرائض الوضوء في الغسل من المحيض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندما أغتسل من الدورة الشهرية , وأريد أن أتوضأ فإنني أتوضأ فقط فرائض الوضوء , ولا أتوضأ الوضوء المعتاد . فهل اغتسالي وصلاتي صحيحان ؟ وإذا كانا غير صحيحين هل علي أن أعيد صلواتي علما بأنني لا أعلم كم عدد الصلوات التي صليتها بهذا الوضوء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الوضوء قبل الغسل من السنة بلا خلاف، لأنه ثبت في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. رواه البخاري.

ومع هذا ففريضة الغسل تحصل بتعميم جميع الجسد بالماء بنية رفع الحدث، ولو لم يتقدم ذلك وضوء.

فقولك عندما أغتسل من الدورة الشهرية, وأريد أن أتوضأ فإنني أتوضأ فقط فرائض الوضوء, ولا أتوضأ الوضوء المعتاد، فإذا كنت تعنين أنك تغسلين أعضاء الوضوء مرة مرة، فهذا قد قال بأفضليته بعض أهل العلم. قال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى-: وندب بدء بإزالة الأذى ثم أعضاء وضوئه كاملة مرة...

وإن كنت تعنين أنك تقتصرين على الأعضاء المذكورة في آية الوضوء دون المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين التي هي سنة عند بعض أهل العلم، فإن ذلك خلاف ما هو الأولى. وقد علمت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- في اغتساله كان يتوضأ وضوءه للصلاة. وعلى أية حال، فإن الغسل الذي كنت تقومين به صحيح، ولا يلزمك أن تعيدي شيئا من الصلوات، لكنك تركت فضائل كثيرة وينبغي أن لا تتركيها في المستقبل.

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
المبالغة في تخليل الشعر عند غسل الجنابة
حكم من وجدت أثر نجاسة بعد الاغتسال
حكم الاغتسال بالماء المتساقط من الجسم في الإناء
من خرج منه المنيّ بعد غسله وبعد التبول
الواجب على من عليه جنابة إذا استيقظ بعد انتهاء صلاة الجمعة
أثر لمس الذكر أثناء الغسل
حج من لم يكن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة
المبالغة في تخليل الشعر عند غسل الجنابة
حكم من وجدت أثر نجاسة بعد الاغتسال
حكم الاغتسال بالماء المتساقط من الجسم في الإناء
من خرج منه المنيّ بعد غسله وبعد التبول
الواجب على من عليه جنابة إذا استيقظ بعد انتهاء صلاة الجمعة
أثر لمس الذكر أثناء الغسل
حج من لم يكن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة