عنوان الفتوى : حكم من يصوم الكفارة إذا تخلله زمان يحرم صيامه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نويت صيام شهرين متتاليين ، وكن قد حكم أخير يوم صيام مع آخر يوم من عيد الأضحى فهل علي إعادة الصيام ؟ وشكرا لكم .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن شروط صحة النذر التلفظ بلفظ يشعر بالالتزام، ولا يكفي مجرد النية كما بيناه في الفتوى رقم : 11382، وفي حالة صحة هذا النذر فإنه يجب صوم شهرين متتابعين كالكفارة، ولو فصل العيد بينها فإن عليك قضاء يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة بعده لأنه يحرم صومها. قال المرداوي في الإنصاف: فإن تخلل صومها أي الكفارة صوم شهر رمضان أو فطر واجب كفطر العيد أو الفطر لحيض أو نفاس أو جنون أو مرض مخوف أو فطر الحامل والمرضع لخوفهما على أنفسهما لم ينقطع التتابع . ويقضي الأيام التي أفطرها مع بقية الشهرين بدءا من اليوم الرابع عشر من ذي الحجة . قال ابن قدامة في المغني وهو يتكلم عن التتابع في صيام الكفارة : إذا تخلل صوم الظهار زمان لا يصح صومه عن الكفارة مثل أن يبدأ الصوم من أول شعبان فيتخلله رمضان ويوم الفطر، أو يبتدئ من ذي الحجة فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق، فإن التتابع لا ينقطع بهذا، ويبني على ما مضى من صيامه. اهـ .

قال الرحيباني في مطالب أولي النهى : وإن نذر صوم شهر وأطلق فلم يعينه لزم التتابع لأن إطلاق الشهر يقتضيه سواء صام شهرا هلاليا أو ثلاثين يوما بالعد ( فإن قطعه أي: الصوم بلا عذر استأنفه ، لئلا يفوت التتابع، وإن قطعه لعذر يخير بينه أي : الاستئناف بلا كفارة لفعله المنذور على وجهه، وبين البناء على ما مضى، ويتم ثلاثين يوما ويكفر لفوات التتابع . اهـ .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ