عنوان الفتوى : حكم العمل بعزف الأناشيد الوطنية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل عازفا في فرقة تابعة للشرطة داخل الأكاديمية وهي فرقة شرفية لعزف الأناشيد الوطنية دون غناء وأنا لا أعزف خارج هذا الإطار. وأريد أن أعرف هل عملي حرام؟ وهل إذا تزوجت تأثم زوجتي وأولادي إذا صرفت عليهم من عملي؟ أرجوا أن تجيبوني قريبا جدا فالأمر عاجل. و جزاكم الله عنا كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعزف الموسيقي من الحرام البين؛ إلا الدف للنساء في العيدين والأفراح على الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالدفوف. رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها، وفيه ضعف، ولكن العمل عليه عند أكثر أهل العلم.

وأما المعازف الأخرى، فقد جاء في تحريمها قوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر، والحرير، والخمر، والمعازف. رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة. رواه البزار والضياء عن أنس، وحسنه الألباني.

وقد حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على تحريم المعازف، منهم الإمام القرطبي وابن الصلاح وابن رجب وابن القيم وابن حجر الهيتمي. ولك أن تراجع في أنواع الغناء وحكم كل نوع منها فتوانا رقم: 987.

وعليه، فلا يجوز أن تعمل عازفا لا للأناشيد الوطنية ولا لغيرها. وقولك: إنك تعزف دون غناء، لا يغير هذا الحكم؛ لأن المحرم هو العزف وليس الغناء.

وقد بينا في الفتوى التي أحلناك عليها أن الغناء ليس كله محرما بخلاف العزف على الموسيقى.

وإذا تقررت حرمة عملك هذا فإن ما يستفاد منه من الدخل يكون محرما أيضا؛ لأنه من الكسب الخبيث، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ {البقرة:172} ويقول: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ {الأعراف:157}، وبالتالي فإن الزوجة والأولاد يأثمون إذا علموا بمصدره وأنفقوا منه ما لم يكونوا مضطرين لذلك.

والله أعلم.