عنوان الفتوى : مذاهب الفقهاء فيمن أصابته نجاسة الطرق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو: هل الزيوان (أي الدهن اليابس) نجس أم لا؟ حيت إن جسمي دهني ويخرج منه أحيانا دهن أو ممكن قيح سائل أحيانا وأحيانا جامد فهل هو نجس أم لا؟ 2- ما هي كمية النجاسة التي توجب غسلها للصلاة (نقطه أو نقطتين)؟ 3- أحيانا أشك بأنه أصابتني نجاسة من الشارع ماذا أفعل حيث إنني يصعب علي التحري أن النجاسة أصابتني؟ جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الشيء الذي يخرج من بدن الأخ السائل يخرج نتيجة لوجود بثور أو قروح أو جرح فإنه يعتبر نجسا سواء كان جامدا أو غير جامد.

وعن السؤال الثاني فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم:67002، مقدار ما يعفى عنه من النجاسات عند الفقهاء مع بيان خلافهم في ذلك، فإن لم يكن ما ذكر قيحا بأن كان مجرد دسومة أو رطوبة بسيطة تخرج من مسام الجلد ولم يكن ناتجا عن بثور ولا قروح ولا جرح فليس نجسا لأنه بمثابة العرق.

 وعن السؤال الثالث: فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 47661، أن من شك في إصابته بنجاسة وجب عليه أن ينضح المكان الذي شك في أنه أصيب، والنضح هو الرش بالماء هذا عند المالكية، وعند الشافعية لا يجب عليه شيء ما دام شاكا فقط، لكن فقهاء المذهب المالكي ذكروا أن هذا في غير نجاسة الطريق. أما هي فلا يجب منها النضح إذا شك في الإصابة بها وخفي عينها، فقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير عند قول خليل: (وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه) يعْنِي غَيْرَ نَجَاسَةِ الطَّرِيقِ احْتِرَازًا عَنْ نَجَاسَةِ الطَّرِيقِ، فَإِنَّهُ إذَا شَكَّ فِي إصَابَتِهَا أَوْ ظَنَّ ذَلِكَ ظَنًّا غَيْرَ قَوِيٍّ وَقَدْ خَفِيَتْ عَيْنُهَا، فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ انتهى.

هذا إذا تحقق نجاسة الشيء الذي شك في إصابته به. أما إذا شك في نجاسة ما أصابه فلا يجب عليه شيء، قال خليل في مختصره في الفقه المالكي (لا إن شك في نجاسة المصيب)

أي لا يجب على الشخص غسل ولا نضح إذا شك في نجاسة ما أصيب به .

وعلى هذا فلا شيء على الأخ السائل في شكه أنه أصيب بنجاسة الطريق، وأولى إن شك في نجاسة ما أصابه أصلا . 

والله أعلم.