عنوان الفتوى : الطهارة عند استعمال المراحيض العامة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يستخدم الكثير من الناس المراحيض العامة و بعضهم لا يهتم بأحكام الطهارة فهل يجوز الجلوس على هذه المراحيض و هل يجب غسل الأعضاء الملاصقة لها بعد ذلك أم يجب التبول قائماً مع كونه مكروها و قد يصيب الشخص بعض رذاذ بوله و ما هي الطريقة الأفضل للاستنجاء في هذه الحالة و قد قرأت في كتب المذهب المالكي أن إزالة النجاسة عن ثياب المصلي سنة أو مستحبة فهل يجوز اتباع هذا المذهب إذا كان الشخص كثير الشك في طهارة ثيابه؟ و شكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عليك أن تتخذ الطريقة المناسبة لسلامة ثيابك وبدنك من النجس في هذا المكان، فإذا جلست على المرحاض وكان مبتلا فإن عليك أن تغسل ما لاصقه من بدنك أو ثيابك لأنه مظنة النجاسة، وإن كان جميع ذلك يابسا فلا داعي لغسل ما لامسه منك لأن النجاسة لا تنتقل في حالة جفاف النجس وما يلاقيه، وإذا غسلت المكان الذي ستجلس عليه بأن أجريت الماء قبل أن تجلس فقد أصبح طاهرا فلا يضرك الجلوس عليه، وإذا رأيت أن البول قائما أنجع للسلامة من النجس جاز لك ذلك، فإن تحققت من تطاير البول فاغسل ما أصابك منه، وإن شككت في ذلك فانضح المكان الذي شككت في إصابته ودع عنك الوساوس. وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية:27072، 17378، 46207، 40393 . 

أما ما ذكر الأخ السائل عن المالكية فإن المشهور عندهم هو وجوب إزالة النجاسة إلا في حالتي العجز والنسيان، أما مع الذكر ووجود الماء والقدرة على استعماله فلا بد من إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه الذي يصلي فيه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الماء المتطاير على البدن أثناء الاستنجاء
صفة استنجاء المرأة
حكم ماء الاستنجاء الخارج من الذكر
واجب من يشعر بخروج شيء رطب مع الريح
شروط الاستجمار عند الشافعية
الترهيب من عدم الاستنجاء من البول
أحكام ماء الاستنجاء
حكم الماء المتطاير على البدن أثناء الاستنجاء
صفة استنجاء المرأة
حكم ماء الاستنجاء الخارج من الذكر
واجب من يشعر بخروج شيء رطب مع الريح
شروط الاستجمار عند الشافعية
الترهيب من عدم الاستنجاء من البول
أحكام ماء الاستنجاء