عنوان الفتوى : حكم راتب الموظف بشهادة مزورة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طبيبة سافرت إلى إحدى دول الخليج عن طريق تزوير شهادة فيروس سي ما حكم الهدايا التي ترسلها لأختها أو أمها وهل راتب هذه الطبيبة حرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتزوير معدود من أكبر الكبائر، والعياذ بالله. فقد روى البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وشهادة الزور، فمازال يقولها حتى قلنا: ليته سكت.

وعليه، فمن واجب الطبيبة المذكورة أن تتوب إلى الله مما اقترفته من الإثم.

وأما الراتب الذي تأخذه تلك الطبيبة بموجب عملها، فإن كان العمل الذي تقوم به مباحا من أصله وكانت تقوم به على الوجه الصحيح، فإن ما تأخذه من الأجر على ذلك مقابل عملها مباح بشرط أن يعلم يقينا أنها تأتي بالعمل على أكمل وجه.

وأما إن كان العمل حراما، أو كانت لا تقوم بعملها على الوجه المطلوب فراتبها حرام، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والمكر والخداع...

وعلى أن راتبها مباح تكون الهدايا التى ترسلها لأختها وأمها مباحة، وعلى أنه غير مباح تكون تلك الهدايا غير مباحة.

والله أعلم.