عنوان الفتوى : هل تخرج الموظفة زكاة الفطرعن نفسها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظفة، وسؤالي هو عن زكاة الفطر، هل يجب علي إخراجها من مالي أم على ولي الأمر؟ وجزاكم الله خيراً، ونفع بعلمكم المسلمين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت قادرة على إخراج زكاة الفطر عن نفسك في وقت الوجوب فيجب عليك إخراجها عن نفسك، أما الأب ونحوه فإنه لا يلزمه إلا الإخراج عمن تلزمه نفقته، قال النووي في المجموع: (وأما) الأصول والفروع فإن وجبت نفقتهم بشروطها المعروفة في كتاب النفقات وجبت فطرتهم، ومن لا فلا، فلو كان الابن الكبير في نفقة أبيه فوجد قوته ليلة العيد ويومه فقط، لم تجب فطرته على الأب، لسقوط نفقته عنه في وقت الوجوب. انتهى.

لكن إذا تبرع الأب بإخراجها عنك بإذنك فهي مجزئة إن شاء الله تعالى، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 23776، والفتوى رقم: 12043.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب زكاة الفطر على الفقير
هل تجب زكاة فطر الأبناء على أمهم إذا تكفلت بنفقتهم طوال شهر رمضان
حكم إخراج زكاة الفطر عن الضيف
الدين لا يمنع وجوب زكاة الفطر
الابن الموظف غير المتزوج هل يخرج زكاة الفطر عن نفسه أم يخرجها عنه أبوه
حكم من دفع له أهله زكاة الفطر دون علمه
هل تجب زكاة الفطر على من مات في آخر يوم من رمضان
هل تجب زكاة الفطر على الفقير
هل تجب زكاة فطر الأبناء على أمهم إذا تكفلت بنفقتهم طوال شهر رمضان
حكم إخراج زكاة الفطر عن الضيف
الدين لا يمنع وجوب زكاة الفطر
الابن الموظف غير المتزوج هل يخرج زكاة الفطر عن نفسه أم يخرجها عنه أبوه
حكم من دفع له أهله زكاة الفطر دون علمه
هل تجب زكاة الفطر على من مات في آخر يوم من رمضان