عنوان الفتوى : الجمعية التعاونية المشتملة على أعضاء غير مسلمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جمعية تعاونية لمستخدمي شركة مساهمة عامة تقوم جل أعمالها بالتجارة الحلال قدر المستطاع وبالإقراض البسيط لأجل مسمى وبكفلاء. أعضاء الجمعية ( الهيئة العامة ) ينتخبون لجنة إدارة سنوياً تقوم بالعمل على التجارة ودونما أجر لأي عضو فيها وهناك لجنة مراقبة تقوم وبدون أجر لأي من أعضائها بالتدقيق على سير العمل حسبما ورد في النظام الداخلي، أعضاء الجمعية مسلمون وغير مسلمين يتقاسمون الأرباح في نهاية كل عام .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمعيات التعاونيه التي ينشئها الموظفون في الشركة الواحدة أو من شركات مختلفة  جائزة، ولا يضر أن يكون في أعضاء هذه الجمعية غير مسلمين، المهم أن تكون أعمال الجمعية وفق أحكام الشريعة من حيث استثمارات الصندوق فيها، وكذا أن يكون الإقراض إقراضا حسنا لا فائدة فيه مشروطة ... إلخ

وأما ما سألت عنه من أن القائمين على الجمعية يقومون بتسيير رحلة عمرة من أموالها لمجموعة من أعضائها، فجوابه أن ذلك جائز بشرط إذن من سيأخذ من ماله لهذا الغرض، سواء كان هذا العضو مسلما أو غير مسلم، ولا حرج على المسلم في قبول هبة مال غير المسلم لينفقها في نفقة عمرة أو غيرها .

والله أعلم .