عنوان الفتوى : حكم من وطئ حليلته يظن أنها أجنبية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل عقد على امرأة لم يرها من قبل وإنما يسمع بها فقط، ثم التقى بها صدفة في مكان آخر ولا يعلم أنها زوجته وهي أيضاً لا تعرفه، ووقعت بينهما علاقة حتى بلغ بهما الأمر إلى الفاحشة أعاذناً الله وإياكم وحملت منه والحالة هذه، فما حكمهما في الشرع مع العلم بأنهما أرادا الفاحشة، وهل يلحق به الولد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما من حيث الإثم فإنهما يأثمان إثم الزناة، بحسب نيتهما، فإنما الأعمال بالنيات، وأما الحد فلا حد عليهما، وأما الولد فيلحق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. لأنها فراشه شرعاً، قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: ومثله وطء حليلته يظن أنها أجنبية، فهو وإن أثم إثم الزنا باعتبار ظنه كما مر ... لا يحد لأن الفرج ليس محرماً لعينه.

والله أعلم.