عنوان الفتوى : حكم انتساب البنت إلى زوج أمها
أنا بنت من الزنا وأحمل اسم زوج أمي، وزوجي لا يعلم بهذا الأمرهل يجب إخباره وهل علي أن أغير اسمي ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يلزمك إخبار زوجك ولا غيره بما ذكرت، والأفضل أن تستري نفسك وأمك، وليس عليك ذنب فيما ارتكبه أبواك، ولكن لا يجوز لك الانتساب إلى زوج أمك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا . رواه البخاري . وقال صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى رجل وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام . رواه البخاري
ولذلك فإن عليك أن تغيري نسبتك إلى زوج أمك الذي تنتسبين إليه باسم آخر تختارينه ويكون مناسبا لك فتقولين مثلا ( فلانة بنت عبد الله أو بنت عبد الرحمن) ، وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتاوى التالية أرقامها : 6045 ، 12263 ، 37061 .
والله أعلم .