عنوان الفتوى : حكم النفقة على الأب الغني

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن ثلاث بنات وولد،لأبي زوجة ثانية يعيلها وأختها وابنة أختها أما نحن فأمنا من قامت بتربيتنا وتلبية جميع احتياجاتنا، بدون ذكر للظروف من وسط وأناس...مع ذلك نتصل بأبينا رغبة في الحصول على رضا الله لكنه يطالبنا بالمال ليس مباشرة لكن عن طريق أناس آخرين ونحن نصرف على أمنا وأخينا الصغير وإحدى أختي متزوجة فما العمل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنفقة الأب واجبة على الابن إذا لم يكن للأب ما يكفيه ، أما إذا كان الأب غنيا فلا يجب على الولد أن ينفق عليه شيئا ، وإن كان ذلك مندوبا قياما بحق البر والصلة ، وطمعا في الثواب والأجر وجلبا لمحبة الوالدين ورضاهما فقد قال صلى الله عليه وسلم : رضا الرب من رضا الوالد، وسخط الرب في سخطه . رواه الترمذي والحاكم وصححه .

وبناء عليه، فإن كان أبوكم فقيرا ولديكم ما تنفقونه عليه فيجب عليكم ذلك ولا يسقطه تقصيره معكم، وإن كان غنيا فينبغي بره وتلبية طلبه وحاجته ما أمكن، فمن بر الوالدين دفع المال لهما ولو كانا بغير حاجة له ، وراجعي الفتوى رقم : 54694 .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟