عنوان الفتوى : نشوز الزوج ورفضه الطلاق هل يسوغ للقاضي فسخ النكاح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للقاضي فسخ النكاح بين الزوجين في حالة النشوز من قبل الزوج وهو يرفض طلاق زوجته، أرجو الإفادة بالتفصيل بأدلة من القرآن والسنة ورأي الأئمة الأربعة في ذلك؟ جزاكم الله أحسن الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا ثبت بالبينة عند القاضي أن الزوج يضار زوجته، فله أن يفرق بينهما إذا طلبت الزوجة الفراق لخبر: لا ضرر ولا ضرار. وسبق بيان كلام أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم: 35430.

وإن لم ترد الزوجة الفراق فإن الحاكم يزجره عن ذلك ويكفه عنها ويتولى الحاكم زجره باجتهاده، كما كان يتولى الزوج زجرها حين كان الضرر منها، كما قاله ابن عبد السلام وبهذا يعلم أنه يعظه، فإن لم ينته ضربه كما مر في الزوجة، قال في الموسوعة الفقهية: وقد نص المالكية على أن الزوجة إذا أضر بها زوجها كان لها طلب الطلاق منه لذلك، سواء تكرر منه الضرر أم لا، كشتمها وضربها ضرباً مبرحاً... وهل تطلق بنفسها هنا بأمر القاضي أو يطلق القاضي عنها؟ قولان للمالكية، ولم أر من الفقهاء الآخرين من نص عليه بوضوح، وكأنهم لا يقولون به ما لم يصل الضرر إلى حد إثارة الشقاق، فإن وصل إلى ذلك، كان الحكم كما تقدم. انتهى. يعني: أن القاضي يبعث حكمين، يصلحان بينهما فإذا لم يصطلحا فرق الحكمان بينهما.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تخبيب المرأة على زوجها من كبائر الذنوب
حكم من طلق امرأته قبل الحكم بالخلع دون علمها
التعامل مع المرأة الناشز التي تطلب الطلاق
نفقة المطلقة للنشوز
إذا أساءت المرأة لزوجها فهل له تأديبها؟
التعامل مع المرأة الناشز التي لا تصلي وتسيء لزوجها وأمها
نشوز المرأة للمطالبة بمسكن قريب من أهلها
تخبيب المرأة على زوجها من كبائر الذنوب
حكم من طلق امرأته قبل الحكم بالخلع دون علمها
التعامل مع المرأة الناشز التي تطلب الطلاق
نفقة المطلقة للنشوز
إذا أساءت المرأة لزوجها فهل له تأديبها؟
التعامل مع المرأة الناشز التي لا تصلي وتسيء لزوجها وأمها
نشوز المرأة للمطالبة بمسكن قريب من أهلها