عنوان الفتوى : حكم شهادة مجهول النسب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل شهادة الشخص الذي والده غير معروف في الإسلام مقبولة كزياد ابن أبيه ؟ جزاكم الله خيرا ولماذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يشترط في الشهادة أن يكون الشاهد معلوم النسب، وإنما تشترط فيه العدالة ونفي التهمة. قال السرخسي الحنفي في المبسوط : وشهادة اللقيط بعدما أدرك جائزة إذا كان عدلا لأنه حر مسلم، فيكون مقبول الشهادة في الأمور كلها إذا ظهرت عدالته . اهـ .

إلا أن بعض العلماء رد شهادته في الزنا خاصة لأنه في الناس متهم بأنه ولد زنى فيعير بذلك، فربما يقصد بشهادته إلحاق الزنا بغيره ، وهذا قول مالك. وأما زياد بن أبيه فانظر في شأنه الفتوى رقم : 43645 .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
شروط صحة كون الأخ شاهدا على نكاح أخته
شروط وجوب أداء الشهادة
حكم الحلف على شهادة كاذبة للتوصل لحق
الترهيب من الشهادة بغير علم
مدة اعتبار الشهادة المبنية على خبر الغير
قبول خبر الفاسق وشهادته وجعله ذريعة لأذية مسلم
شهادة الكافر .. محل القبول والرفض
شروط صحة كون الأخ شاهدا على نكاح أخته
شروط وجوب أداء الشهادة
حكم الحلف على شهادة كاذبة للتوصل لحق
الترهيب من الشهادة بغير علم
مدة اعتبار الشهادة المبنية على خبر الغير
قبول خبر الفاسق وشهادته وجعله ذريعة لأذية مسلم
شهادة الكافر .. محل القبول والرفض