عنوان الفتوى : المحادثات بين الجنسين في صالة الإنترنت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا صاحب صالة للانترنت ، والحمد لله قمت بتنصيب برامج تمنع جميع المواقع الإباحية والمخلة ,, وقد منعت تحميل الأغاني والحمد لله ,, ولكن إننى أعرف أن المحادثة بين الرجل والفتاة أو المرأة غير جائزة ,, ولكن بعض الأحيان يأتيني زبون ويتحدث إلى إحدى الفتيات وقد يصعب علي التمييز إن كانت من أقاربه أو لا ، ولكن حين أرى الكلام الفاحش أغلق عليه من الجهاز الرئيسي . سؤالي : إذا دخل أحد الزبائن وتحدث مع إحدى الفتيات حديثا عاديا غير مخل بتعاليم الدين ,, هل يعتبر هذا جائزا وأن المال الذي أتقاضاه حلال وإن كان أجنبي الموطن والدين وتحدث إلى فتاة (صديقته) وتركته يتحدث هل هذا يغير مالي من حلال إلى حرام ؟ الرجاء عدم الإحالة إلى فتوى أخرى . وشكرا .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيرا على قيامك بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صالتك للانترنت ونسأل الله تعالى أن يعينك ويثبتك .

أما مسألة محادثة الرجل للمرأة الأجنبية عنه فتجوز عند الحاجة وبقدرها ، وعامة محادثات الانترنت بين الجنسين خارجة عن داعي الحاجة، وتؤول هذه المحادثات إلى شرور لا تخفى على مثلك ، وكما يجب عليك الحيلولة دون دخول الموجودين في صالتك على المواقع الإباحية والفاسدة، فكذا يجب عليك منع من يريد استعمال محلك وأجهزتك في المحادثات المحرمة بين الجنسين ، ولتعلم أن المسألة ليست كلاما فاحشا فحسب بل كل حديث أدى إلى ما لا يحل بين الجنسين فهو حرام؛ لأن الوسائل لها حكم المقاصد ، فلو فرض أن شابا يحادث شابة ويتواعدان ويتبادلان كلام الحب والهوى بدون فحش أو تفحش فهذه المحادثة حرام ولا ريب ، فانتبه لهذا واجتهد في منع المنكر في محلك بسلطانك. هذا، ولا فرق بين أن تكون هذه المحادثات بين شخصين متحدي الدين والوطن أو مختلفيهما فالحرام حرام على الجميع ، والمسلم لا يجوز له أن يكون وسيلة للفعل المحرم بين مسلمين أو كافرين .

وأما مسألة هل المال الذي تأخذه مقابل هذه الخدمة حلال أم حرام ؟ فنقول هناك حالتان :

الحالة الأولى : أن يتم استئجار هذه الخدمة لهذا الغرض المحرم ابتداء إما بتصريح أو بقرينة ظاهرة فالأجرة هنا محرمة .

الحالة الثانية : أن يتم الاستئجار على شيء مباح فالأجرة مباحة وإن ارتكب المستأجر ما هو محرم من خلال هذه الخدمة. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم : 39135 .

والله أعلم .