عنوان الفتوى : حكم من قال: علي الطلاق بثلاث أنها لا ترجع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب متزوج ولدي ثلاثة أطفال، حصل في يوم من الأيام خلاف بيني وبين زوجتي وذهبت بها إلى منزل أهلها وبعد عودتي إلى البيت تكلمت أنا والوالدة في الموضوع الذي حصل بيني وبين زوجتي، وطلبت مني أمي أن أرجع زوجتي إلى منزلها، وقلت لها علي الطلاق بثلاث أنها لا ترجع وأنا لم أنو أن أطلقها بل قصدي أن تتوقف والدتي عن فتح موضوع الخلاف الذي حصل حتى تهدأ أعصابي من هذا الموضوع فما حكم ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا وشكرأ .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في الفتوى رقم : 60903 ، والفتوى رقم : 26721 ، بيان أن الطلاق المعلق يقع بوقوع ما علق عليه عند جمهور الفقهاء، خلافا للشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، فيفرق بين من أراد إيقاع الطلاق فيقع طلاقه، وبين من أراد مجرد الحث أو المنع فلا يقع، وإنما تلزمه عند الحنث كفارة يمين، والفتوى عندنا بقول الجمهور وأن الطلاق يقع نوى الحالف الطلاق أو لم ينوه، وكذا الحال في الطلاق الثلاث بلفظ واحد فيقع به ثلاثا عند الجمهور؛ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

وعليه؛ فإن كنت قصدت بقولك ( ما ترجع ) عدم رجوعها في أي وقت فمتى رجعت طلقت ثلاثا عند جمهور علماء المسلمين، وإن كنت تقصد عدم رجوعها في زمن معين كذلك اليوم أو في ذلك الأسبوع أو زمنا عزمت عليه في نيتك عند الحلف بالطلاق، فإن رجعت فيه وقع الطلاق، وإن رجعت بعده لم يقع الطلاق ، أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام فإن كان قصدك بذلك منع والدتك من الحديث عن الموضوع ولم ترد إيقاع الطلاق بحصول ما علق عليه فإنما يلزمك إذا أرجعتها كفارة يمين .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت