عنوان الفتوى : هل يطلق زوجته لكونها تطلب الجنس الشرجي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تزوجت من امرأة ثيب وبعد فترة من الزواج صارحتني بأنها تحب الجنس الشرجي وأنها تعودت عليه من زوجها السابق وأصبح كالإدمان بالنسبة لها، وأنا الآن أشعر باشمئزاز ونفور منها بسبب ذلك، فهل إن طلقتها بسبب هذه العادة السيئة يكون حراما؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الحال على ما ذكرت من أن هذه المرأة قد طلبت منك إتيانها في دبرها فقد أساءت بذلك، ولا يجوز لك تلبية طلبها هذا، بل الواجب عليك نصحها بأن تتقي الله تعالى وتخشى عقابه وتذكرها بأن هذا الفعل من أعظم المنكرات، وأن كون المرأة زوجاً لا يبيح للزوج أن يفعل معها ذلك، وراجع في حكم اللواط الفتوى رقم: 36217.

وينبغي أن تذكرها أن إدمانها هذا الأمر لا يعني استحالة تركها له، وأن صدقها مع الله سبحانه في توبتها يعينها على الإقلاع عن هذه العادة القبيحة، ولا نرى أن تعجل إلى تطليقها، ولكن إن أصرت على ذلك بعد نصحها، فالأولى أن تطلقها إذ لا تؤمن أن تجرك إلى هذا الفعل أو أن تسعى في فعل ذلك مع غيرك ما دامت على هذا الحال من استحكام هذه العادة في نفسها.

وننبه إلى أن الطلاق في الأصل مباح، فلا يحرم على الزوج الإقدام عليه ولو لم يكن سبب، ولكنه يكره في هذه الحالة، وأولى أن لا يحرم مع وجود سبب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 12963.

والله أعلم.