عنوان الفتوى : الزكاة في الراتب المدخر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا عامل في بلجيكا مند 3 سنوات وأتقاضى مبلغ 1200 أورو تقريبا. العملية تتم عبر البنك طبعا. المطلوب من سيادتكم كيفية إخراج الزكاة. مع العلم أن أجرتي هذه لا يستثنى منها المأكل والمشرب واللباس والكراء. وجزاكم الله ألف خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتجب الزكاة عليك فيما ادخرته من راتبك أو غيره بشرطين:

الأول: أن يبلغ نصابا بنفسه أو بانضمام نقود أخرى أو عروض تجارة إليه، ومقدار النصاب هو 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة.

الثاني: أن تمر عليه سنة كاملة بالأشهر القمرية.

فإذا تحقق هذان الشرطان فقد وجبت عليك الزكاة وإلا لم تجب، ومقدار الزكاة هو 2،5% عن كل سنة، وننبهك ههنا إلى أمرين:

الأول: أنه إذا لم تكن قد أخرجت الزكاة الواجبة عن السنوات الماضية فالواجب عليك المبادرة إلى إخراجها مع التوبة إلى الله تعالى.

الثاني: أنه لا تجوز لك الموافقة على نزول راتبك في بنك ربوي، فإذا كان ذلك على سبيل الإلزام فعليك أن تجعله في الحساب الجاري دون حساب التوفير، وأن تبادر إلى سحبه بمجرد نزوله إلا إذا خشيت عليه من السرقة أو الضياع، وأن تتخلص من فوائده إن وجدت بصرفها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس الإسلامية ونحو ذلك.

وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1303 ، والفتوى رقم: 3922،  والفتوى رقم: 37043،  والفتوى رقم:51334.  

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟