عنوان الفتوى : امتناع الزوجة من السكنى في السكن الذي يريده الزوج

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

جاءني رجل متزوج ولكن قال لأهلي إنه في إجراءات الطلاق من الأولى وعلى هذا تم الاتفاق... 4 سنوات وهو تارك الزوجة الأولى وعند زواجي منه قام بإرجاع الأولى بحجة أنه له بنتا كيف يتركها... تذكر أن له بنتا بعد 4 سنوات...! طبعا هي كانت في بلد ثان وعندما جاء ليحضرها هنا أخذ يمهد لي الطريق ويقول ما رأيك بالسكن مع والديك وووو وكثير من الأشياء.... وتم الاتفاق على ذلك وعندما أحضرها بدأ يحاول أن يأخذ مني كل شيء... وعند أقل حوار يفتعل المشاكل ويذهب ليغيب 4 إلى 6 أشهر .... وآخر مرة افتعل مشكلة وطلقني طلقة واحدة وخرج ليغيب أشهرا وقد أرجعني لعصمته لأنني كنت حاملا بطفلي الثالث... (كانت بنتي عمرها سنتان عندما تركنا والولد سنة وكنت حاملا) وهو الآن هجرني لمدة أكثر من سنة ونصف تقريبا وكنت حاملا بالثالث ويقول لي إما الطلاق وإما أن تأتي في سكن قريب من الأولى، علماً بأن أهلي خرجوا من بيتهم القديم من أجله ليسكنوا في آخر كبير بناء على رغبته والإجارات كما تعلمون في أبوظبي جد غالية والآن هو لا يدفع لي أجرة السكن التي قررها مع والدي منذ البداية .... علما بأن سكن والدي المشترك به معه لا يبعد مسافة ثلث ساعة... ماذا أفعل جزاكم الله خيرا فأنا أريد أن أظل في مكاني... أقول له كما تشاء بيت منفصل ولكن بجانب أهلي ويقول لي إما الطلاق أو كما أريد أنا ... علما بأنه دائما ينقض العهود والشروط ولا يلتزم بها مطلقا.... يعطيني مصروفا ألفا ونصفا من راتب خسمة عشر ألفا وله مني 3 أولاد .... وعنده مطعم أيضا... ماذا أفعل هل له الحق فيما يفعل؟ والله أهلي لم يقصروا معه أبدا أبدا أبدا وكانوا له أهلا قبل كل شيء ولكن لم ينفع معه المعروف.... أنتظر الرد وجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العلاقة بين الزوجين تقوم على أساس المودة والرحمة، قال تعالى: وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً َ{الرُّوم:21}،  وتبنى ببناء الاحترام والتعاون وأداء الحقوق المتبادلة، وإن من حقوق الزوجة على زوجها، أن ينفق عليها بحسب سعته، لقوله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ  {الطَّلاق:7}، وأن يسكنها في مسكن لائق، وقبل ذلك وبعده أن يحسن عشرتها، وأن لا يضارها، ولا يهجرها من غير نشوز، وأن يحفظ فيها وصية النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح.

كما يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف، ومن ذلك أن تنتقل إلى المسكن الذي يريده لها، ولا يجوز لها مخالفته في ذلك، إلا أن تكون اشترطت في عقد الزواج أن تبقى في بيت أهلها، وما لم تشترط  فعليها أن تطيعه، وتنتقل معه، وإلا اعتبرت ناشزا، ونشوزها يسقط حقها في النفقة، ويبيح للزوج هجرها ولكن لا يسقط نفقة الأولاد  .

 وعلى الزوج أن يفي لزوجته وأهلها بما التزم به من إيجار، وغيره، فالمسلمون على شروطهم، وعليه أن لا يبخس زوجته وأولاده حقهم في النفقة، وإن فعل، فللزوجة إن استطاعت الأخذ من ماله ولو بغير علمه  ما يكفيها وولدها بالمعروف

والله نسأل أن يصلح حالكما، وأن يجمعكما على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

والله أعلم.


 

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور
رفض الزوجة أن يستقبل زوجها أولاده في بيتها
النفرة من الزوج بسبب عدم الاهتمام بالمظهر وتخيل رجل آخر
إساءة معاملة المرأة زوجها لسوء معاملته لها
حكم طرد الزوج من البيت للهوه وعدم اهتمامه
الترغيب في التوسعة على الزوجة وإكرامها
الواجب على الزوج عند إصابة إحدى الزوجات بمرض معدٍ ينتقل بالجماع
بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور
رفض الزوجة أن يستقبل زوجها أولاده في بيتها
النفرة من الزوج بسبب عدم الاهتمام بالمظهر وتخيل رجل آخر
إساءة معاملة المرأة زوجها لسوء معاملته لها
حكم طرد الزوج من البيت للهوه وعدم اهتمامه
الترغيب في التوسعة على الزوجة وإكرامها
الواجب على الزوج عند إصابة إحدى الزوجات بمرض معدٍ ينتقل بالجماع