عنوان الفتوى : فعل الزوجة ما حلف عيها زوجها بالطلاق ألا تفعله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي كانت تدخن السجائر، وعندما علمت بذلك حلفت عليها يمين بالطلاق اذا دخنت مرة أخري تكون طالقا وبعد فترة طويلة سافرت الكويت وأنا بها الآن وأخبرتني عبر الهاتف أنها شربت نفسا من الشيشة على سبيل المزاح وأنها لم تتذكر اليمين الذي حلفته عليها ، فهل وقع اليمين وما هو الحل؟ - أفيدوني أفادكم الله وبارك لكم وجزاكم الله عنا خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت قصدت من تعليقك طلاق زوجتك على شربها الدخان وقوع الطلاق وقع الطلاق بفعلها ما حلفت عليه، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.

وأما إن قصدت بذلك المنع أو التهديد فيقع الطلاق عند جمهور الفقهاء، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوعه في هذه الحالة، والمفتى به عندنا مذهب الجمهور، وعلى كل حال، فبإمكانك أن تراجعها ما دامت في العدة إذا لم يكن قد تقدمت على هذه الحادثة طلقتان، وراجع الفتوى رقم:  61563.

واعلم أن نسيان الزوجة لما وقع من الزوج من تعليق طلاقها على فعلها هذا الأمر أو غيره، أو فعلها ذلك على سبيل المزاح، أو كون شربها الدخان كان قليلا، فليس لأي مما ذكر تأثير على الحكم، وراجع الفتوى رقم:  28198.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت