عنوان الفتوى : حكم إعطاء مال لموظف لتأخير سداد دين شركة أخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل هنالك حرمة في إعطاء مال لموظف بشركة بغرض تأخير موعد سداد دين لشركة أخرى. وجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن إعطاء المال للموظف للغرض المذكور منهي عنه في الشرع من ثلاثة وجوه:

1- أن فيه شبهة سلف جر منفعة، وكل سلف جر منفعة فهو ربا، لما روى الحارث بن أبي أسامة وغيره عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا. والحديث ضعفه الشيخ الألباني . ووجه كونه شبيها بسلف جر نفعا هو كونه مشتملا على دفع مال في مقابل تأخير ما في الذمة ومن المعلوم أن تأخير ما في الذمة يعد سلفا. قال الشيخ خليل: ... لأن المعجل لما في الذمة أو المؤخر مسلف...

2- أن الموظف لا يجوز للمراجعين أن يعطوه، ولا يجوز له هو أن يأخذ منهم لأن ذلك يعد رشوة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. رواه أحمد عن ثوبان رضي الله عنه قال: والرائش هو الذي يمشي بينهما.

3- أن هذا التأخير يعتبر خيانة للشركة.

ولا يخفى ما في جميع هذه الوجوه من الإثم، فالواجب الابتعاد عن هذا الأمر.

والله أعلم.