عنوان الفتوى : لا يجوز الدخول في مشروع ممول بقرض ربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أفتوني أفادكم الله في الأمور التالية: أنا عضو بنقابة المهندسين أعلنت نقابتي الفرعية بسوهاج بتكوين اتحاد ملاك برئاسة نقيب النقابة الفرعية لبناء برج سكني لتمليك المشتركين شقق سكنية على أن تتم بالاجراءات التالية: يقوم المشتركون بدفع 5000 جنيه جدية حجز الشقة . تقوم اتحاد الملاك المكون من المشتركين باقتراض ثمن الأرض من النقابة الرئيسية بالفائدة التى تحددها النقابة الرئيسية . يقوم المشتركون بدفع مبلغ 25000 جنيه بعد شراء الأرض للبدء في بناء دورين محلات ومكاتب إدارية على أن يتم بيعهم بالمزاد وقبض ثمنهم لتسديد القرض بالفائدة المحددة مسبقا . يقوم المشتركون بدفع مايطلب منهم من مبالغ لاستكمال بناء البرج . يتم التوقيع من المشتركين على تفويض لرئيس اتحاد الملاك بأن يقوم بشراء الأرض والبناء وتسديد القرض إلى النقابة الرئيسية بالفائدة المحدده مسبقا . و

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن قيام فرع النقابة أو اتحاد الملاك أو أي مشترك في النقابة بالاقتراض من النقابة الرئيسة بفائدة يعتبر قرضا محرما لأنه ربا ، وكون المقترضين أعضاء في النقابة الرئيسة لا يؤثر في الحكم لأن مال النقابة الرئيس مال جميع الأعضاء، فكأن كل عضو أقرض الآخر قرضا بفائدة، ولا يخفى أن هذا محرم .

وعليه فلا يجوز لاتحاد الملاك الدخول في هذا المشروع مع تضمنه للقرض الربوي .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة