عنوان الفتوى : لا يستباح القرض الربوي بمثل هذه الأعذار الواهية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيخنا الفاضل بعد السلام: أنا موظفة وحصلت على قرض بفائدة 8% وسداده على عشرة أعوام وأعطيته لأخي لكي يتزوج ويحصل على شقة إيجار ومصاريف الزواج وخلافه مع العلم أننا أيتام ونعول أنفسنا وهو الآن يعمل بالخارج ويقوم بسداده لي على أقساط . وسؤالي الآن ما موقف الشريعة مني ومنه؟ وماذا يجب علينا فعله ومع العلم أنه تم سداد نصفه، والآن أنا أريد أن أحصل على شقة هل يجوز أن آخذ قرضا آخر مع العلم أن شقتي قديمة جدا وأثاثها متهالك وظروف زوجي المادية لا تسمح له بأخذ شقة أو استكمال مبلغها . أرجو الإفادة وجزاكم الله خير الجزاء .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الاقتراض بالفائدة ربا، والربا من كبائر الذنوب والآثام، وقد استحق صاحبه أن يلعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم

وعليه، فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب العظيم والعزم على عدم العود لمثله أبدا، هذا وما تذكرينه من أعذار للاقتراض الربوي أعذار واهية لا تستباح بها المحرمات فاتقي الله وانصرفي عن فكرة الاقتراض بفائدة.

أما حكم أخيك فإنه يأثم لأنه عاملك في عين القرض الربوي، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك.

والله أعلم.