عنوان الفتوى : هل يأثم من أبى تشريح طفله للتأكد من سبب وفاته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قد سبق أن أرسلت إليكم سؤالا وتمت الإجابة عليه من سيادتكم تحت فتوى بعنوان قتل الخطأ بين وجوب الكفارة والدية وعدمها ورقم الفتوي هو ( 72806 ) إلا أني أريد أن أستفسر منكم حول جزء في هذه الفتوي وهو رفض الأب لتشريح ابنه المتوفى لمعرفة سبب الوفاة حيث الأطباء كانوا في حالة شك حول سبب الوفاة فكان رأي الأطباء أن هذه الحالة ترجع لسقوط شيء عليه وتحدث للمواليد مابين سن ثلاثة أيام وخمسة عشر يوماً وخاصة أن الطفل المتوفى كان يبلغ من العمر ستة عشر يوماً . ونظراً لهذا العمر ولمشاعر الأب اتجاه ابنه رفض تشريح الطفل. فهل هذا الأمر يوقع إثماً على الأب أو لا؟ وفي حالة وقوع الإثم ماذا عليه أن يفعل؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن جسم الميت محترم فلا يجوز تشريحه ولا نبش قبره إلا لمصلحة محققة أو راجحة, أو دفع ضرروة مؤكدة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور.. الحديث. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أحمد وأبو داود، ولذلك فإن رفض الأب لتشريح جثة هذا الطفل هو الصواب فلا مصلحة محققة أو ضرورة تدعو لذلك، فالأصل براءة الأم وعدم تسببها في الوفاة وكذلك الحال بالنسبة لأخيه الذي كان ينام بعيدا منه, ومجرد تحركه من مكانه في نومه لا يجعله هو السبب في الوفاة.

والاحتمالات التي ذكرها الأطباء لسبب الوفاة التي تحدث للأبناء عادة في هذه السن لا تدعو لهذا الأمر البشع وهو تشريح الجثة فهذه مصيبة نزلت بكم فلتقولوا ما أرشد القرآن الكريم عند نزول المصيبة: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ {البقرة: 155-157}

ولذلك فإن عليك أن تتركي هذا الأمر لله تعالى, وتعلمي أنه قضاء وقدر من الله عز وجل، ولا إثم على الأب في رفض التشريح, وليس عليك إثم فيما يتعلق بهذا الموضوع, ولو استطعت أن تكثري من أعمال الخير والنوافل والصدقات فلا شك أن ذلك أفضل لك.

ونرجو أن تطلعي على المزيد من الفائدة عن هذا الموضوع في الفتويين:56064، 66343،  وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.