عنوان الفتوى : لعن المرأة زوجها هل يعد طلاقا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة تلعن أبناء زوجها (أبناءها) وأحيانا تصل اللعنة إلى زوجها لأنها تقول (يلعنكو ا ويلعن أبوكم إلي خلفكم ) زوجها سألني وقال لقد سمعت من أحد المشايخ أنها تصبح طالقة أنا لم أستطع أن أجيبه .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس لعن المرأة لزوجها طلاقا بإجماع أهل العلم ، ولعنها له ولأبنائها إثم كبير وذنب عظيم يجب عليها التوبة منه ، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر . وقال صلى الله عليه وسلم : لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار . رواه الترمذي بسند صحيح ، وقال صلى الله عليه وسلم : ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء . رواه الترمذي بسند صحيح .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق