عنوان الفتوى : حكم أخذ عمولة بدل التوظيف

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أولا: سيدي الفاضل لقد استلمت الإجابة على سؤالي بتاريخ 24 ذو القعدة 1426 ولكن ما أعنيه ليس ما تم فهمه من قبلكم - اعذروني على الإطالة ولكن رأيت من الواجب شرح الموضوع بجميع جوانبه لكي نحصل على الجواب الكامل إن شاء الله: الموضوع: بدل تأمين وظيفة 1) يقوم العامل بدفع مبلغ معلوم لنقول (1000$) لشركة الوساطة لتأمين عمل له في المملكة. 2) نقوم نحن بالاتصال بالشركات الوسيطة لتقديم ما عندها من عمال حسب الخبرات المطلوبة لدينا. 3) تقوم هذه الشركة ( الوسيط) بالاتصال بنا وعرض ما لديها من عمال حسب طلبنا وتزيد على ذلك بأن تعرض علينا ما يلي : - إن الشركة الوسيط سوف تتحمل تبديل العامل اذا لم يكن حسب المطلوب – وتتحمل مصاريف تذكرته حتى يحضر من بلده إلى المملكة – وتكون إصدار تأشيرة العمل ثم الإقامة وفحص اللياقة الطبية وغيرها من المصاريف علينا نحن – وليس على العامل أو الوسيط. 4) تقوم الشركة الوسيط بعرض مبلغا من المال (لنقل 200$) لنا مقابل تأمين عمل لمن تم اختيارهم ولتغطية المصاريف التي أخبرتكم ليست على العمال أوعلى الوسيط 5)نقوم بتأمين المسكن – الأكل – اللباس – فرش السكن والمواصلات وأيضا تذكرة سفر عند استحقاق الإجازة حسب قانون العمل في المملكة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من أن تأخذ شركات الوساطة عمولات من العمال مقابل سعيها لهم في التوظيف.

وأما أن تأخذ الجهة التي سيعمل عندها الموظف عمولة مقابل تأمين عمل له، فذلك ما لم نجد له مسوغا شرعيا.

لأن هذه العمولة لا يمكن أن تكون في مقابل ما ذكر أنه يؤمن للموظف من المسكن والأكل واللباس والفرش والمواصلات... لما في ذلك من الغرر والجهالة.

ولا يمكن أن يكون مقابل التوظيف، لأنه من أكل المال بالباطل، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ . [النساء: 29].

ويمكن أن تباح هذه العمولة في حالة واحدة، وهي أن تقوم الشركة بدفع نفقات الفيزا أو التذكرة ورسوم الإقامة وفحص اللياقة الطبية ونحو ذلك... مما لا يدخل في مرتب العامل، فلها أن تعود على العامل بما أنفقته عليه في هذه الصورة شريطة أن لا يكون هناك اتفاق أن هذه الأشياء من ضمن مرتب العامل.

والله أعلم.