عنوان الفتوى : البيع قبل قبض السلعة المشتراة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله فى الواقع لقد أرسلت سؤالا لكم وقد تحصلت على إجابة ضمن أجوبة سابقة ولكن تلك الإجابات لم تؤد الغرض أي لم أفهم الإجابات ولم أتحصل على الحل أرجو إجابة منكم شخصيارقم

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن اشتراء المرء السلعة دون أن يكون له فيها حاجة إلا أن يكسب منها ربحا أمر مباح لا حرج فيه، لدخوله في عموم قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا {البقرة: 275}.

ولكن هذه الصورة التي سألت عنها غير مباحة، لا لسبب أن المشترين للإسمنت لا يرغبون فى البناء، بل لأن البيع في الصور التي ذكرت كان قد وقع قبل قبض السلعة المشتراة، وذاك مما ورد النهي عنه. فقد أخرج أبو داود من حديث زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: لا أحسب كل شيء إلا مثله. أي مثل الطعام. ولمسلم: كل شيء بمنزلة الطعام

وجاء في تحفة المحتاج: ولا يصح بيع المثمن الذي في الذمة نحو المسلم فيه ولا الاعتياض عنه قبل قبضه بغير نوعه لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض ولعدم استقراره... انتهى.

ويرى السادة المالكية أن الذي لا يصح بيعه قبل قبضه هو الطعام فقط، وأما غيره فلم يرد فيه نهي، لكن المرجح ما عليه الجمهور, ويشهد له حديث أبي داود المتقدم وقول ابن عباس الوارد في الصحيحين، وقد تقدم هو الآخر.

والله أعلم.