عنوان الفتوى : الزواج من بنت العم التي رضعت من جدتها أم والدها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جدي متزوج من امرأتين (جدتي وزوجة جدي) جدتي أنجبت أبي والزوجة الأخرى أنجبت عمي، بنت عمي (من زوجة جدي) رضعت من جدتها أكثر من 3 مرات،

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من سؤالك هو أن بنت عمك رضعت من جدتها أم والدها فأصبحت ابنته وأخته وحينئذ تكون أنت ابن أخيها وتكون هي عمتك من الرضاعة، فلا يجوز لك أن تتزوجها على هذا الاعتبار إن كان ما فهمنا هو مقصودك، قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ  {النساء:23}، وقال النبي صلى اله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.

وفي لفظ النسائي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. مع التنبيه إلى أن الرضاع المحرم هو ما بلغ خمس رضعات معلومات، كما بين في الفتوى رقم: 9790.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها