عنوان الفتوى : خروج المعتدة من وفاة لأداء فريضة الحج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الدين في امرأة توفي زوجها وكانت تنوي الحج قبل وفاة زوجها، فلما توفي ذهبت إلى الحج وقد مر على وفاة زوجها 20يوما فقط فهل حجها صحيح وكذلك عدتها؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة المعتدة أن تخرج من بيتها إلى الحج قبل تمام عدتها لأنها مأمورة بعدم الخروج من بيتها أثناء عدتها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:12622، ولكن لو خرجت للحج وهي في العدة فهي آثمة إن كانت تعلم بحرمة خروجها، وإلا فلا إثم عليها وحجها صحيح في الحالين.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يحج كل عام
من اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع
حج وكان يخطئ في الوضوء ثم تعلم واعتمر فما حكم حجه وعمرته
من اعتمر في أشهر الحج ورجع لبلده ثم أحرم بالحج مفردا
قطع الطواف عند الشافعية والبناء عليه وكيفيته
من طهرت من الحيض واغتسلت واشترطت ثم رأت إفرازات واعتمرت
ما يكفره الحج المبرور وما لا يكفره
حكم من يحج كل عام
من اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع
حج وكان يخطئ في الوضوء ثم تعلم واعتمر فما حكم حجه وعمرته
من اعتمر في أشهر الحج ورجع لبلده ثم أحرم بالحج مفردا
قطع الطواف عند الشافعية والبناء عليه وكيفيته
من طهرت من الحيض واغتسلت واشترطت ثم رأت إفرازات واعتمرت
ما يكفره الحج المبرور وما لا يكفره