عنوان الفتوى : هل يأخذ من الزكاة لنقل رفات ابنه المتوفى بالغرب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نرجو من فضيلتكم التكرم بالجواب على هذا

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان والد الطفل الميت من مستحقي الزكاة كأن يكون فقيرا أو مسكينا أو مدينا في مباح دينا لا يقدر على أدائه فإنه يعطى من الزكاة، وله أن ينقل بها ولده أو يفعل بها ما شاء مما هو من قبيل المباح، ولبيان صفة الفقير والمسكين تراجع الفتوى رقم : 60559 ، كما يجوز تعجيل الزكاة عند بعض أهل العلم كما سبق توضيحه في الفتوى رقم : 6497 ، أما إذا لم يكن من أهل الزكاة فلا يجوز إعطاؤه منها لأن الأوجه التي تصرف فيها الزكاة منحصرة في الأصناف الثمانية المذكورة في الفتوى رقم : 13301 ، وننبه هنا على أن الدفن في بلاد الكفار جائز ما لم يكن في مقبرتهم ، وعليه فإن مجرد عدم وجود مقبرة للمسلمين في تلك البلاد لا يوجب نقل الميت  إذا أمكن دفنه في غير مقابر الكفار ، لذا لا نرى إعطاءه من الزكاة لهذا الغرض لأنه لا يلزمه، وقد اشترط العلماء لجواز نقل الميت شروطا ، قال أحمد الدردير في شرحه لمختصر خليل : وجاز نقل الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر ، بشرط ألا ينفجر حال نقله وألا تنتهك حرمته ، وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر ، أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه ، أو ليدفن بين أهله ، أو لأجل قرب زيارة أهله . انتهى

قال أبو النجا الحجاوي في متن الإقناع : ولا بأس بتحويل الميت ونقله إلى مكان آخر بعيدا لغرض صحيح ، كبقعة شريفة ، ومجاورة صالح  مع أمن التغير . انتهى

وراجع الفتوى رقم : 4003 ، ولم يقولوا بوجوبه، لكن لو افترضنا أن والد الطفل المذكور ألزم بنقله أو لم يجد مكانا لدفنه وعجز عن تكاليف النقل فالظاهر من كلام أهل العلم جواز إعطائه من الزكاة في هذه الحالة لأن تجهيز الميت بما في ذلك نقله إذا افترضنا تحتمه واجب على والده كما تجب عليه نفقته في حياته، ومعلوم أن من عجز عن نفقة عياله أنه يعطى من الزكاة ما يكفي لحاجتهم ، قال الشيخ أحمد الدردير في الشرح الكبير ممزوجا بنص خليل في المذهب المالكي : ( وهو ) أي الكفن وما معه من مؤن التجهيز واجب ( على المنفق ) على الميت ( بقرابة ) من أب أو ابن . انتهى

وقال النووي في المجموع وهو كتاب في الفقه الشافعي: إذا لم يكن للميت مال ولا زوج وجب كفنه وسائر مؤن تجهيزه على من تلزمه نفقته من والد وولد . انتهى

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 4437 .

والله أعلم .