عنوان الفتوى : دفع الكفارة لمسكين واحد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوزإعطاء الكفارة لأي أحد يريد الزواج وهو يستحق المال ، أو لجمعية خيرية لتحفيظ القرآن ؟ والكفارة إطعام ستين مسكينا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز دفع الكفارة المذكورة لمسكين واحد سواء كان يريد الزواج أم لا ، بل الواجب هو أن يدفع لكل مسكين نصف صاع من تمر أو قمح أو أرز أو ما يقوم مقام ذلك كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 15221 ، ويجوز دفعها للجمعية المذكورة إن كانت محل ثقة ، ثم تقوم بتوزيعها على المساكين ، وقد بينا حكم إخراج القيمة في الكفارة في الفتوى رقم : 18052 ، فلتراجع .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ