عنوان الفتوى : لا يجوز البيع لمن سيستخدم المبيع في الحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن أبيع مواداً لشخص مع علمي أنه سيقدمها هدايا ( رشىً ) لأشخاص له مصالح عندهم ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن علم أن المشتري سيستعمل المبيع في الحرام لم يجز له أن يبيعه له لعموم قوله تعالى :  وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 } ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يصنع منه خمراً ، وذلك في قوله : من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمراً فقد تقحم النار على بصيرة . رواه الطبراني في الأوسط .

وعليه فإذا علمت أن من يشتري منك هذه الأشياء سيقدمها كرشوة محرمة لم يجز لك بيعها إياها ، أما إذا كانت الرشوة في حق المشتري جائزة فلا مانع من بيعها له ، وراجع في أنواع الرشوة الفتوى رقم : 17870 ، والفتوى رقم : 17929 .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
حكم بيع الطعام للمسلم لتناوله في احتفال عيد الميلاد
حكم تنازل المشتري عن السلعة للبائع مقابل بقية ثمنها
تعريف بيع المساومة وبيع الحطيطة
حكم البيع أو الهبة من أجل حرمان بعض الورثة
حكم شراء سيارة من شخص بالتقسيط وبيعها لمعرض
مذاهب العلماء في عقد التوريد
مسألة في البيع
حكم بيع الطعام للمسلم لتناوله في احتفال عيد الميلاد
حكم تنازل المشتري عن السلعة للبائع مقابل بقية ثمنها
تعريف بيع المساومة وبيع الحطيطة
حكم البيع أو الهبة من أجل حرمان بعض الورثة
حكم شراء سيارة من شخص بالتقسيط وبيعها لمعرض
مذاهب العلماء في عقد التوريد
مسألة في البيع