عنوان الفتوى : حكم أخذ الأم مال أحد أبنائها لإعطائه لإخوته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب متزوج ولي ابن, ووالدي متوفى ولي أخ 30 سنة ويعمل, وأخت 35 سنة متزوجة وتعمل طبيبة, وأمي تأمرني بأن أنفق على أخي وأختي, وأنا أساعدها وأساعد أخي في زواجه بالمال وأعطى كثيرا ولكن أمي تطلب أكثر ودائمة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطاعة الأم واجبة في المعروف، وللأم حق النفقة عليها إذا كانت محتاجة، وأما إذا لم تكن محتاجة فلها حق المواساة والبر والصلة، ويباح لها مال ولدها تأكل منه وتتصرف فيه، بغير سرف ولا إضرار بالولد، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك.

أما الإخوة فلا يلزمك إعطاؤهم، ويستحب لك مساعدتهم، لاسيما وأن في ذلك إرضاء للوالدة، وطاعة لها

ولا يجوز للوالدة الأخذ من مالك لإعطائه غيرك من إخوتك، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 64329

وأما الحج فإنه واجب على الفور على الراجح، وعليه فلا طاعة للأم في ترك الحج من أجل مساعدة الأخ، لأن في طاعتها معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

 والله أعلم