عنوان الفتوى : تعليق الطلاق ووقوع ما علق عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

إخواني جزاكم الله خير الجزاء وزادكم من فضله ورزقكم الصحة والعافية والنجاح أما بعد إن سؤالي مهم جدا أرجو من إخوانى الرد عليه في أقرب ما أمكن وشكرا لإخواني الطيبين سؤالي هو عن زوجتي أخاف أني قد طلقتها أو أن الطلاق قد وقع حيث إني طلبت منها شيئا وهو ملكي فكانت ترادني في الكلام بعد ذالك أثارنى الغضب وقلت لها إذا لم تعطني هذا الشيء وتوجديه لي قلت حرام وطلاق إذا لم تعطني الكوفية التي طلبت منك الليلة فسوف أرسلك إلى بيت أبيك ثم ردت على بكلمه زادت غضبى فقلت لها حرام وطلاق منك إذا لم تعطني إياه إنك الليلة مطلقة علما أن ما كنت أبحث عنه هو موجود مع أخي يلبسه ولكن زوجتي أصرت أنه ليس ملكا لي إنه ملك لأخى ولم توجد حقي الذي أطلبه منها وهب أنها تعلم ذلك ولم تعطني ما طلبته منها في تلك الليلة وبرغم وجود بيت أببها بعيدا عن سكننا ما حكم ذلك وما واجبي أن أعمله علما بأن لدي منها ثلاثة أطفال والرابع في بطنها في شهر الأول أو الثاني. ماذا أعمل جزاكم الله خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من سؤالك أن زوجتك امتنعت عن إعطائك الشيء الذي طلبته منها مدعية أنه ليس لك مع علمها أنه ملكك، وأنك علقت طلاقها في المرة الأولى بعدم أخذها إلى بيت أهلها إن لم تعطك ما طلبت. وفي المرة الثانية علقت طلاقها بعدم إعطائك ما طلبت تلك الليلة فإن أبت ولم تعطك ما طلبت ولم تأخذها إلى بيت أهلها فقد وقعت طلقتان وإن لم تعطك وأخذتها إلى بيت أهلها فقد وقعت طلقة واحدة وهذا محل إجماع، وإن نويت بالتعليق إيقاع الطلاق.

أما إن قصدت باليمين مجرد التهديد بالحث أو المنع ولم تقصد إيقاع الطلاق ففي المسألة قولان: القول الأول وإليه ذهب علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الطلاق واقع.

القول الثاني: وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع ولم يقصد الطلاق فهو يمين وعليه الكفارة وإن قصد به الطلاق وقع الطلاق.

وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو الثقات من أهل العلم والورع في بلد السائل والاطلاع على ما تضمنته هذه الفتوى وعلى الأمر من جميع جوانبه، وطلاق الغضبان سبق بيانه في الفتوى رقم: 39182.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت