عنوان الفتوى : تأخير العصر عن أول وقتها لانتظار الجماعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في شركة أرمكو، سؤالي هو: موعد إقامة صلاة العصر في الشرقية الساعة 2:50 ونحن نصلي العصر ساعة 3:20 فما حكم هذا التأخير، علما بأن هذا الموعد موحد من قبل الإمام وجماعة المصلين (موظفين)، في يوم من الأيام دخلت مصلى العمل (صلاة العصر)، وجدت الإمام واقفا مع جماعة لا يصلون وجماعه يصلون فسألت عن سبب وقوفهم (أجابوا أنهم يصلون قبل الموعد الموحد 3:20)، علما بأن موعد صلاتهم، صحيح فما حكم واقفهم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجواب عن سؤالك الأول أن تأخير الصلاة عن أول وقتها لانتظار الجماعة لا حرج فيه ما لم ينته مختارها، وصلاة العصر ينتهي الوقت المختار فيها بصيرورة ظل كل شيء مثليه، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 25877، والفتوى رقم: 12957.

وأما حكم وقوف جماعة المسجد وإمامهم إزاء المصلين قبل الوقت المحدد لإقام الصلاة بذلك المصلى فلا حرج عليهم فيه، لأنهم هم جماعة المسجد لوجود الإمام معهم ولأنهم ينتظرون بقية الجماعة، وإذا كان المصلون قبل جماعة المسجد قد أذن لهم الإمام في إنشاء جماعة بالمسجد فلا حرج عليهم ويكره لهم ذلك دون إذنه، قال في تحفة المحتاج: تكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق له إمام راتب بغير إذنه قبله أو معه أو بعده. وانظر الفتوى رقم: 58458.

وبناء عليه فصلاة الجميع صحيحة ولا إثم عليهم، والأولى أن يصلوا جميعاً جماعة واحدة.

والله أعلم.