عنوان الفتوى : حد الوجه الواجب غسله عند الوضوء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي يافضيلة الشيخ على حد الوجه في الوضوء وأنا الذي أعرفه هو من منبت الشعر أعلى إلى الحنك ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى ولكن منطقة أسفل الفك التى بها شعر ليست من الوجهلأن الوجه ينتهي عند الحنك مع اللحيين ولكن قرأت أنه يشمل ما انحدر من اللحيين ولكن إذا كان الشخص أمرد سوف لا يكون هنالك ما ينحدر من اللحيين فكان وضوئى حتى الحنك دون الفك السفلي فهل وضوئى كان صحيحا أم كان غير ذلك أتمنى ألا يكون ذلك ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في الفتوى رقم : 34709 . بيان حد الوجه طولا وعرضا فالرجاء مراجعتها ، ولمزيد الفائدة قال في تحفة الحبيب في الفقه الشافعي عند قول المؤلف ( وحد الوجه طولاً ما بين منابت شعر رأسه وتحت منتهى لحييه وهما بفتح اللام على المشهور العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى .قوله (وتحت منتهى ) بالجر عطفاً على منابت أي وهو ما بين رأسه وما تحت إلخ . فالمنتهى داخل في الوجه ، أما لو قال ما بين منابت شعر رأسه . والمنتهى أي وبالمنتهى أي وبين المنتهى بدون تحت لأفاد أن المنتهى خارج وليس مراداً بل المراد دخوله . انتهى

ومن هذا يتبين أنه يجب في غسل الوجه عند الوضوء غسل ملتقى اللحيين بما في ذلك أسفلهما . أي ما تحت منتهاهما وهو المراد بما انحدر من اللحيين وليس شعر اللحية هو المراد هنا ، أما ما تحت ذلك فليس داخلا في حد الوجه هذا إذا كان الشخص غير ملتح أصلا أو له لحية خفيفة ، وإن كان له لحية كثيفة فقد تقدم في الفتوى رقم : 46331 . كيفية غسل اللحية في الوضوء .

والله أعلم  .