عنوان الفتوى : إذا أقامت امرأته علاقة هاتفية ثم تابت فهل يقبلها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو المعذرة على هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما قامت به زوجتك من اتصال وعلاقة مع رجل أجنبي عنها إثم ومعصية وخيانة لزوجها وتدنيس لعرضها فيجب عليها التوبة من ذلك والإقلاع عنه كما هو مبين في الفتوى رقم: 22368.

ومن واجبك نصحها وتخويفها عقاب الله تعالى ومنعها من الاتصالات بذلك الشخص، وإذا تابت من هذا الذنب وأقلعت عنه وأحسست منها الصدق في ذلك فأمسكها بمعروف وتناس ذلك الماضي، واعلم أن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، مع التنبيه إلى أن الحزم والشدة مطلوبة في مثل هذه الأمور فلا تتساهل في أمر كهذا مهما كانت المبررات، وذلك بحفظ زوجتك وقطع ما قد يؤدي إلى وقوعها في المعصية.

والله أعلم.