عنوان الفتوى : حلف المرأة بعدم قبول الخاطب إذا فعلت أمرا ما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أخت تسأل وأرجو منكم الإجابة عن هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يتضح لنا هل ما صدر من الأخت هو الحلف على أمر ما ثم عقبت وقالت لو أفعل كذا وكذا لن أقبل.... أو الواقع أنه لم يكن حلف، ولكن تعليق فقط.

فإذا كانت الصورة الأولى هي الواقعة فإن الأخت تعتبر حلفت على أمر ويترتب عليها ما يترتب على الحالف من الحنث إن كانت يمينه منعقدة، وإذا حنثت فعليها أن تخرج الكفارة، وقد يجب البر باليمين ولا يجوز الحنث كأن تكون حلفت على ترك محرم فيجب تركه أو حلفت على فعل واجب فيجب عليها فعله ولا يجوز لها الحنث في الصورتين.

والأولى والأفضل لها الحنث في اليمين إذا كان في حنثها خير كأن تكون أقسمت مثلاً أن لا تهدي لجارتها أو تقبل منها هدية ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليترك يمينه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية: وليكفر عن يمينه.

أما تعليق عدم قبول الخاطب أو طلب الطلاق منه إن عقد على فعل أمر ما فلا يلزم هو ولا يترتب عليه شيء لا كفارة ولا فساد نكاح ولا غيرها، ذلك إن وقع ما علق عليه ولا يمنع من فعل أمر مباح علق، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 2654، والفتوى رقم: 6869.

والله أعلم.