عنوان الفتوى : إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم عقود البيوع والإجارة ونحوها التي تُجرى بواسطة المخترعات الحديثة: كالهاتف والفاكس والتلكس والإنترنت وغيرها؟ وإذا كان مجلس العقد المعتاد في المكتب والدكان، فكيف يكون في حالة استخدام الآلات الحديثة ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

بسم الله ،والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإن مجمع الفقه الإسلامي الدولي ناقش هذا الموضوع في دورته الرابعة، وخلص إلى أن وسائل الاتصال الحديثة يتم بها التعاقد بعد حصول الإيجاب والقبول، على تفصيل، مداره على نوع  وسيلة الاتصال، فالوسائل التي يتم فيها التسامع أو الرؤية أو هما معا بين الطرفين، تجعل من المتحادثين في حكم الحاضرين، بينما الوسائل التي تعتمد على نقل المعلومات دون سماع الصوت أو الرؤية ، لا يتم فيها التعاقد إلا بعد وصول الإيجاب إلي الموجه إليه وقبوله.

وإليك نص قرار المجمع :

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة ، ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات ، وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول ، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس – عدا الوصية والإيصاء والوكالة – وتطابق الإيجاب والقبول ، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد ، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف .

قرر ما يلي :

أولاً :إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول) ، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الحاسوب) ، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلي الموجه إليه وقبوله .

ثانياً :إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين ، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي ، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين ، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة .

ثالثاً :إذا أصدر العارض ، بهذه الوسائل ، إيجاباً محدد المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة ، وليس له الرجوع عنه .

رابعاً :إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه ، ولا الصرف لاشتراط  التقابض ، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال .

خامساً : ما يتعلق باحتمال التزيف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات .

والله أعلم.